يجب عليه نصرة الإمام والقتال عنه والدفاع. وقد أغنى الله تعالى عن القول بما ليس بصحيح هربا " مما هو غير لازم ولا مشبه.
فإن قيل: فإذا كان التكليف ثابتا " على أهل الرجعة، فتجوزوا ثبوت تكليف الكفار الذين اعتقدوا النزول (١) استحقاق العقاب.
قلنا: عن هذا جوابان:
أحدهما أن من أعيد من الأعداء للنكال والعقاب لا تكليف عليه، وإنما قلنا أن التكليف باق على الأولياء لأجل النصرة والدفاع والمعونة.
والجواب الآخر: إن التكليف وإن كان ثابتا " عليهم، فتجوزون بعلم الله تعالى أنهم لا يختارون التوبة، لأنا قد بينا أن الرجعة غير ملجأة إلى قول القبيح وفعل الواجب، وأن الدواعي مترددة. ويكون وجه القطع على أنهم لا يختارون ذلك مما علمنا وقطعنا عليه من أنهم مخلدون لا محالة في النار.
وبمثل ذلك يجيب من يقول: جوزوا في بعض هؤلاء الأعداء أو كلهم أن يكون قبل موته بساعة تاب، فأسقطت التوبة عقابه، ولا تقطعوا لأجل هذا التجويز على أنهم لا محالة مخلدون في النار.
فإن قيل: فما عندكم فيما تستدل به الإمامية على ثبوت الرجعة من قوله تعالى ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون﴾ (2).
وظاهر هذا الكلام يقتضي الاستقبال، فلا يجوز أن يحمل على أن المراد به