والضرب الآخر: اختلف في وجوب إعادته بعينه، وهو الحياة والتأليف.
وقد بينا في كتاب الذخيرة أن الإعادة بعينها غير واجبة، إن ثبت أن الحياة والتأليف من الأجناس الباقية ففي ذلك شك، فالإعادة جائزة صحيحة على كل حال.
وقد اجتمعت الإمامية على أن الله تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان عليه السلام يعيد قوما " من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولته، وقوما " من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق من العذاب.
وإجماع هذه الطائفة قد بينا في غير موضع من كتبنا أنه حجة، لأن المعصوم فيهم، فيجب القطع على ثبوت الرجعة، مضافا " إلى جوازها في القدرة.
وليست الرجعة مما ينافي التكليف ويحيل الإجماع معه، وذلك أن الدواعي مع الرجعة مترددة، والعلم بالله تعالى في تلك الحال لا يكون إلا مكتسبا " غير ضروري، كما أن العلم به تعالى يكون مكتسبا " غير ضروري، والدواعي ثابتة مع تواتر المعجزات وترادف باهر الآيات.
ومن هرب من أصحابنا من القول بثبات (1) التكليف على أهل الرجعة، لاعتقاده أن التكليف في تلك الحال لا يصح، له القول بالرجعة، إنما هي على طريق الثواب، وإدخال المسرة على المؤمنين مما يشاء من ظهور كلمة الحق، فهو غير مصيب.
لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الله تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الإمام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه، وأنهم أدركوا من نصرته معونته ما كان يقويهم لولاها، (2) ومن أعيد للثواب المحض مما (3)