ولا اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهذه الموثقة يتحد مع السابقة وإن اختلف بعض رجال السند وقليل من الألفاظ ومنها رواية قتيبة الأعنسي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ومنها ما وقع في رواية الزهري عن علي بن الحسن فأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من التشريق ولا يبعد تقييد هذه الأخبار بمن كان بمنى لصحيحة لصحة رواية معاوية بن عمار واشتمالها على التفصيل مع تحقق الاجماع أو كمال اشتهار الفتوى بمضمونها بين الأصحاب وألحق الشيخ مكة بمنى في تحريم صوم أيام التشريق على من كان بها ووجه ذلك الالحاق غير ظاهر وما وجدته فيما يحضرني الان من مصنفاته واشترط الفاضل العلامة في القواعد والارشاد في تحريم صوم أيام التشريق على من كان بمنى كونه ناسكا بحج أو عمره حيث أطلق كونه ناسكا وكأنه باعتبار أن الغالب فيمن كان بمنى في تلك الأيام أن يكون ناسكا فالتقييد بمن كان بها في قوة التقييد بالناسك وضعفه ظاهر والرواية مطلقة كما عرفت ولو نذر صوم هذه الأيام بطل نذره وهو قول علمائنا وأكثر العامة لان صومها معصية كما عرفت وقد قال صلى الله عليه وآله لأنذر في معصية الله وقال لا نذر إلا ما ابتغى به وجه الله وقال من نذر أن يعصى الله فلا يعصيه والمخالف في هذه المسألة أبو حنيفة فإنه يقول ينعقد وعليه قضاؤه ولو صامه أجزء عن النذر وسقط القضاء ولا ريب في بطلانه ولا تنتقض هذه الكلية في النذر بنذر الصوم في السفر لأنا نقول باستحبابه في السفر فيجب بالنذر والكراهة في العبادة لا ينافي رجحانها وابتغاء وجه الله بها كما عرفت ولو نذر إيقاع صوم رمضان في السفر أداء أو قضاء أو صوم واجب آخر لا يجوز إيقاعه في السفر فلا ينعقد نذره كما مر ولكن يشكل بنذر الاحرام قبل الميقات على القول بانعقاده كما هو المشهور ويفتقر التفضي عنه إلى تمحل أو إلى القول بالاستثناء من الكلية بالنص الصحيح ولو وافقت هذه الأيام نذره كان نذر صوم كل خميس فاتفق الفطر أو الأضحى في الخميس لم يصمها لتحريم صومها وفى صيام بدلها قولان أحدهما يجب ذهب إليه الشيخ (ره) في النهاية وموضع من المبسوط وتبعه ابن حمزة ونقل عن الصدوق أيضا والاخر لا اختاره الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط وكذا اختاره ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق والعلامة وجمع من المتأخرين وهو الموافق للأصول لعدم تعلق نذره بهذا اليوم تحريم صومه فلا يلزم عليه مع افطاره قضاؤه وما قيل من أنه نذر صوما على وجه الطاعة ظاهرا ولم يسلم له الزمان فكان عليه القضاء لانعقاد نذره كما يلزم على المسافر والمريض فضعفه ظاهر لان نذره ولا ينعقد واقعا إلا في الأيام التي يصح صومها شرعا وأما ما لا يصح صيامه فلا نقول بانعقاد نذره فيه ولا عبرة بما يبدو وفى بادي النظر باعتبار الجهل بما هو الواقع ولو قلنا بوجوب قضاء اليوم المنذور على المسافر والمريض فالفرق واضح لصلاحية زمان السفر والمرض للصوم وإنما رخص لهما في الافطار للارفاق بهما وهذا بخلاف العيد وأيام التشريق مع أن القياس لا حجية فيه وقد ورد الحكم بالقضاء في بعض الاخبار كما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال وكتب إليه يعنى أبا الحسن يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر وأضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه (عليه السلام) قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إنشاء الله هكذا ذكر هذا الخبر في المدارك وعلى هذا يصح سنده ولكن الشيخ في كتاب الايمان والنذور من التهذيب بعد نقل خبر بهذا السند عن الكافي قال هكذا على بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث ثم ذكر هذه المكاتبة ثم مكاتبة أخرى ولا يظهر من الكافي أن الرواية الأخيرة عن علي بن مهزيار بهذا السند بل يحتمل أن يكون سندها محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار لتخلل هذا السند بين الروايتين ويؤيد هذا الاحتمال إن الشيخ في كتاب الصيام نقل المكاتبة الأخيرة التي أشرنا إليها عن الكافي السند الأخير وعلى هذا فالسند لا يخلو عن جهالة باعتبار محمد بن جعفر مع ما في محمد بن عيسى من الكلام ومتنه أيضا يدل على تحريم صوم يوم الجمعة على ما وقع في بعض النسخ من قوله أو يوم جمعة بعد قوله أو أضحى وهو مما لا يقول به أحد منا وكيف كان فقوله (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم إنشاء الله لا يدل على أزيد من الاستحباب والمراد بقول السائل يوما من الجمعة أي من الأسبوع وما رواه الشيخ في التهذيب عن قاسم بن أبي القاسم الصيقل قال كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إنشاء الله والكلام في هذه الرواية كالكلام في الرواية السابقة مع جهالة الكاتب والمكتوب إليه والظاهر أن المكاتبة هي مكاتبة على بن مهزيار ذكرهما قاسم بن أبي القاسم بهذا النحو ويدل من الاخبار
(٣٩٣)