14 - باب فيمن نهي عن قتله:
(644) حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن أبان، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ". قال: وأسرع الناس في قتل الولدان يوم حنين فغضب وقال: " نهيتكم عن قتل الولدان والكبير ". فقال رجل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما علينا من قتل أولاد المشركين؟ قال: " وما تدرون ما كانوا عاملين ". فذكر الحديث. قلت: في الصحيح منه: " كل مولود ". من غير تعرض لقتل الأولدان والكبير.
(645) حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا بشير بن المهاجر البجلي، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة واستعمل خالد بن الوليد على مقدمته، فرأى امرأة مقتولة فقال: " من قتل هذه؟ ". قالوا: قتلها خالد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل: " ألحق خالد بن الوليد فقل له لا يقتلن امرأة ولا صبيا ولا عسيفا ". والعسيف الأجير التابع.
(646) حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن أبي فزارة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مقتولة يوم حنين فقال: " من قتل هذه؟ ". فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدفنها.
15 - باب ما جاء في الخيل:
(647) حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبي عمرو السيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر. وفرس يخالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا