عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية بحيضة، فقيل له: أمن أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد؟ قال: " من أمهات المؤمنين " قلت: لأنس في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
18 - باب ثلاث لعبهن جد:
(501) حدثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يجوز اللعب في ثلاث:
الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن ".
19 - باب في الطلاق:
(502) حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا خالد، عن إسماعيل بن سبيع، عن أبي رزين، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت الله تعالى يقول: (الطلاق مرتان) قال:
أين الثالثة؟ قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
20 - باب كفارة الظهار:
(503) حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي يزيد المديني، أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوسق من شعير، أو قال نصف وسق من شعير - شك أيوب - فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ظاهر من امرأته فقال:
" تصدق بهذا فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير ".
21 - باب اللعان:
(504) حدثنا محمد بن عمر، ثنا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس قال:
سمعت عبد الله بن جعفر يقول: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين العجلاني وامرأته - وهو عويمر بن الحارث - فلاعن بينهما على حمل.