كتاب الصيد والذبائح باب الليل أمان للصيد:
(406) حدثنا حفص بن حمزة، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت الحسين ابن علي، قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها ".
2 - باب التسمية على الذبح:
(407) حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ذبيحة (....) حلال و إن لم يسم مالم يتعمد، والصيد كذلك ".
3 - باب الذبح بالحجر:
(408) حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لآل كعب بن مالك كانت تسم بسلع فخافت على شاة منها فأخذت حجرا فذبحتها به، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بأكلها.
4 - باب ما جاء في الأرنب والجراد والضب:
(409) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن نافع، عن ابن