منهم: ألا آتيك من شراب نصنعه؟ قال: " بلى " قال: فأتى بإناء فيه (نبيذ) قال:
" فهلا أكببت عليه إناء أو عرضت عليه عودا " قال: فشرب منه فقطب فدعا بماء فصبه عليه، ثم شرب وسقى.
4 - باب ما جاء في نبيذ الجر:
(521) حدثنا الحسن بن قتيبة، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن عبد الله بن مغفل قال: كنت آخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايعنا تحتها النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه على أن لا نفر، فسمعته نهى عن نبيذ الجر، وسمعته حين أمر بشرب نبيذ الجر.
5 - باب في شارب الخمر:
(522) حدثنا الحسن بن قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" تشرب طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها ".
(523) حدثنا يعقوب بن محمد، ثنا محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل ابن حجر، عن أبيه، عن وائل بن حجر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا فيه:
" لا جلب، ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام ".
(524) حدثنا الخليل بن زكريا، ثنا عوف بن أبي جميله العداني، عن الحسن ابن أبي الحسن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى ".