كتاب الحدود والديات 1 - باب فيمن أصاب حدا ثم مات:
(568) حدثنا يزيد قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن رجلا أتى عمر ابن الخطاب قال: إن ابنة لي وأدت في الجاهلية، وإني استخرجتها فأسلمت، فأصابت حدا، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت، ثم أنها نسكت فأقبلت على القرآن فهي عطية إلي فأخبر من شأنها بالذي كان؟
فقال له عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.
2 - باب حد السرقة وبلوغه الإمام:
(569) حدثنا أشهل، ثنا عمران بن حدير، عن الحسن، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل يقوده وقد سرق بردة، فأمر به أن تقطع يده، فقال الرجل:
يا رسول الله ما كنت أرى أن يبلغ بردي ما يقطع فيه يد رجل مسلم، قال: " فلولا كان هذا قبل ".
3 - باب فيمن بدل دينه:
(570) حدثنا عبد الوهاب، أنبأ سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من بدل دينه فاقتلوه ".
4 - باب فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(571) حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، أن ابن عمر مر براهب، فقيل: إن هذا سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو سمعته لضربت عنقه، إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا - صلى الله عليه وسلم -.