24 - باب التسوية بين الأولاد في العطية:
(453) حدثنا عبد الله بن عون، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا سعيد بن يوسف الأرحبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا لفضلت النساء ".
25 - باب لا يحل مال المسلم:
(454) حدثنا كثير، ثنا جعفر، ثنا يزيد - يعني ابن الأصم - قال: تلقيت عائشة أنا وابن عمر وطلحة - وهو ابن أختها - وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة، ثم قالت: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه، ذهبت والله ميمونة ورمى برسنك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم.
26 - باب في اللقطة:
(455) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا الجريري، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود قال: قلت أو قال رجل: يا رسول الله اللقطة نجدها قال: " أنشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فمال الله - عز وجل - يؤتيه من يشاء ". قلت: له عند النسائي: " ضالة المسلم حرق النار ".