أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى جيوشه أن تمثل بأحد من الكفار.
24 - باب فيمن أسلم من عبيد المشركين:
(666) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ الحجاج بن أرطاة، عن أبي سعيد الأعشى، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم فمولاه أحق به. قلت: هذا مرسل ضعيف وقد أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خرج إليه من عبيد أهل الطائف.
25 - باب ما جاء في السلب:
(667) حدثنا محمد بن عمر، ثنا محمد بن يوسف، أنبأ ابن أبي سبرة، عن عمارة ابن غزية، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر كانا لا يخمسان السلب.
(668) حدثنا شجاع بن مخلد، ثنا أبو معاوية، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ابن لسمرة، عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل فله السلب ".
26 - باب ما جاء في الجوار والنهي عن الغدر:
(669) حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن أبي سعد، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ذمة المسلمين واحدة فإن أجارت عليهم جارية فلا يحقروها فإن لكل غادر يوم القيامة (لواء) يعرف به ".
27 - باب الطعام يوجد في أرض العدو:
(670) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن أبي الفضل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعي، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر: " كلوا واعلفوا ولا تحملوا ".