كتاب الأحكام 1 - باب التسوية بين الخصمين:
(459) حدثنا محمد بن عمر، ثنا محمد بن نعيم، عن أبيه قال: شهدت أبا هريرة يقضي، فجاء الحارث بن الحكم فجلس على وسادته التي يتكئ عليها، فظن أبو هريرة أنه جاء لحاجة غير الحكم، قال: فجاء رجل فجلس بين يدي أبي هريرة، فقال له:
مالك؟ قال: إسنادي على الحارث، فقال له أبو هريرة: قم فاجلس مع خصمك فإنها سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
2 - باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان:
(460) حدثنا خالد بن خداش، ثنا القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان ".
3 - باب حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال:
(461) حدثنا يحيى بن هاشم، ثنا هاشم بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إنكم تختصمون إلى ولكن بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ".
4 - باب أخذ حق الضعيف:
(462) حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه تمرا، فاستنظره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن ينظره، فانتهره أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحرج عليك أن أخرج من