فقه كتاب العتق 1 - باب الوصية بملك اليمين:
(471) حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان بن سعيد، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، وأكسوهم مما تكتسون، فإن جاءوا بذنب فلم تريدوا أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم ".
2 - باب فيمن أعتق نصيبا من مملوك:
(472) حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقيصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل خلاصه في ماله وقال: " أله شريك "؟.
3 - باب عتق ولد الزنا:
(473) حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا معمر بن أبان بن حمران قال: أخبرني الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة سئلت فقيل لها: إن أبا هريرة يقول:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأن أتصدق بشسع نعلي أحب إلي من أن أعتق ولد زنا " فقالت عائشة: أساء سمعه فأساء إجابة، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأن أتصدق بشسع أحب إلي من أن آمر جاريتي تزني وأعتق ولدها ". قلت: وحديث:
" ولد الزنا شر الثلاثة " يأتي في الحدود.
4 - باب ميراث الجد والخال:
(474) حدثنا إسحاق - يعني ابن الطباع - ثنا أبو معشر، عن عيسى بن أبي عيسى