(224) حدثنا خالد بن القاسم، ثنا عباد بن العوام، ثنا حجاج، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث كان يقرأ في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية ب (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة ب (قل هو الله أحد). قلت: له عند النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر ب (سبح اسم ربك الأعلى) من غير زيادة على ذلك.
(225) حدثنا أبو النضر، ثنا شعبة، قال: قلت لمقسم: أوتر بثلاث ثم يؤذن المؤذن ثم أخرج إلى الصلاة فقال: لا تصلح إلا بخمس أو بسبع، قال الحكم: فأخبرت مجاهد ويحيى بن الجزار فقالا لي: سله عن من هذا، فقال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(226) حدثنا يحيى بن إسحاق، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد عن، إبراهيم، عن عقبة بن عمرو الأنصاري صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل.
65 - باب النهي عن الجهر بالقرآن مخافة أن يغلط غيره:
(227) حدثنا محمد بن بكار، ثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي، ثنا محمد بن يعقوب، عن أبي النضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة من رمضان والناس يصلون فقال: " لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذي المصلي ".
(228) حدثنا روح، ثنا حماد، عن ثابت، عن أبي المتوكل، أن امرأة صفوان بن المعطل السلمي أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن صفوان ينهاني أن أصوم وإذا أردت أن أصلي ينهاني وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يصليها حتى تفوت فقال