كتاب النكاح 1 - باب عن الجمع بينهن من النساء:
(476) حدثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله ابن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، قال: وأسلم صفوان ابن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن.
2 - باب النهي عن نكاح المتعة:
(477) حدثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا عكرمة بن عمار، حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تهدم المتعة النكاح والطلاق، والعدة والميراث ".
(478) حدثنا بشر بن عمر، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله، قال الله - عز وجل -: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فمن ابتغى غير ما زوجه الله - عز وجل - أو ملكه فقد عدا.
3 - باب ما جاء في الرضاع:
(479) حدثنا محمد بن عمر، محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عروة، عن الحجاج، عن أبيه قال: وحدثني عمر بن نافع، عن صالح بن نافع، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تذهب مذمة الرضاع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الغرة " يعني العبد - والأمة.