4 - باب ما جاء في جلود الميتة:
(63) حدثنا عاصم بن علي، ثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نصيب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها كلها ميتة.
5 - باب فرض الوضوء:
(64) حدثنا داود بن المحبر، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب وحميد أو أحدهما، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: - " لا يقبل صلاة بغير طهور (*) ولا (صدقة) (* *) من غلول ".
(65) حدثنا داود، ثنا حماد، عن حميد وغيره، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مثله.
6 - باب ما يكفي للغسل والوضوء من الماء:
(66) حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن يزيد الرقاشي، عن امرأة من قومه قالت: دخلت على أم سلمة فقلت: أريني إناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يغتسل فيه. فأخرجت إلى إناء فقلت هذا مختوم - يعنى الصاع (* * *) - فقلت لها: فاخرجي إلى مده أو إناءه الذي كان يتوضأ به. فأخرجت إلى إناء فقلت هذا ربع المفتي.