الله بن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام ".
(432) حدثنا عبيد الله، عن شيبان، عن الأعمش، عن جامع، عن كلثوم، عن أسامة بن زيد، قال: دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني وكشف عن وجهه وقال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ".
12 - باب في كسب الحجام وثمن الكلب وغير ذلك:
(433) حدثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية - يعني شيبان - عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أربع كلهن من السحت: مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وضراب الفحل ".
13 - باب في بيع أرض العجم:
(434) حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن خديج يسأله عن أرض الأعاجم - أو قال العجم - فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها.
14 - باب بيع الحنطة بالثياب:
(435) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن وكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير.
15 - باب في القرض يجر المنفعة:
(436) حدثنا حفص بن حمزة، ثنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني، قال: