34 - باب ما يقطع الصلاة:
(158) حدثنا يعلى بن عباد، ثنا عبد الحكم، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ".
35 - باب من قال لا تقطع المرأة الصلاة:
(159) حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا موسى بن أيوب، ثنا عمي إياس بن عامر الغافقي، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة.
36 - باب السترة للمصلي:
(160) حدثنا داود بن المحبر، ثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يقطع الصلاة المرأة والكلب " فقلت: فما يسترني؟
قال: " السهم والرحل والحجر ".
(161) حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، ثنا إبراهيم، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم ".
(162) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " تحرى السهم من السترة " قال أبو عبد الله: يعني في