تؤامرها؟ قال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " استئمروا على النساء في أنفسهن مرتين وهي بكر " فقال صالح: إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فإن لها في مالي مثل ما أعطاها.
6 - باب ما جاء في الصداق:
(483) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في مهر امرأة، فقال: " كم أصدقتها؟ " قلت: مائتي درهم. قال: " لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم ".
(484) حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد ".
(485) حدثنا محمد بن سابق، ثنا شريك بن عبد الله فذكر بإسناده نحوه.
7 - باب التيسير:
(486) حدثنا داود بن المحبر، ثنا محمد بن سعيد، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما اجتمع أمران قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أيسرهما ".
8 - باب إعلان النكاح:
(487) حدثنا محمد بن عمر، ثنا معاذ بن محمد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب إبانة النكاح. قال أبو عبد الله: يعني اظهاره.
9 - باب في المرأة الصالحة وغيرها:
(488) حدثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن حرب، عن ابن مهدي، عن أبي