أن زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجد سدس المال مع الولد الذكر، ومع الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدا الثلث، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطه المال كله.
(475) حدثنا أبو عبيد، ثنا عباد بن عباد، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري، عن ثابت بن الدحداح وتوفي: " هل تعلمون له نسبا فيكم؟ " قال: لا إنما هو أتي فينا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بميراثه لابن أخته.