(إن كنتم لا بد آكلوهما) وفي بعض النسخ ((آكليهما)) وهو الظاهر لأنه خبر كنتم. قال في القاموس: بدده تبديدا فرقه ولا بد لا فراق ولا محالة، انتهى. وخبر لا محذوف والجملة معترضة (فأميتوهما طبخا) أي أزيلوا رائحتهما بالطبخ. والحديث سكت عنه المنذري.
(نهي) بصيغة المجهول (عن أكل الثوم إلا مطبوخا) قال القاري: هذا الحديث يفيد تقييد ما ورد من الأحاديث المطلقة في النهي (قال أبو داود: شريك بن حنبل) أي شريك المذكور في الإسناد هو ابن حنبل.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي، قال: وقد روي هذا عن علي قوله وقال ليس إسناده بذاك القوي: قال أخبرنا أي بقية بن الوليد والمعنى أن إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية وقال حياة حدثنا بقية.
(إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل) أي مطبوخ بشهادة الطعام لأنه الغالب فيه، قال ابن الملك: قيل إنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر عمره ليعلم أن النهي للتنزيه لا للتحريم، ذكره القاري. وأحاديث الباب تدل على جواز أكل الثوم والبصل مطبوخا، كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته وكراهة حضور المسجد وريحه موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم، وقد ألحق الفقهاء بالثوم والبصل ما في معناهما من البقول الكريهة الرائحة كالفجل. قال الحافظ: وقد ورد فيه حديث في الطبراني.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.