تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته. كذا في النيل.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا.
(لقد عابت ذلك) أي قول فاطمة بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن (في مكان وحش) بفتح الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي خال ليس به أنيس (فلذلك رخص لها) أي في الانتقال. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة. وأخرجه البخاري تعليقا