والشرب قال الخطابي: هذا على قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن يكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أوان الصباح أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى قال في فتح الودود: قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر قلت: من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكذا ظاهر قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشئ، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز
(٣٤١)