ثالثها: المناولة: 1 وهي نوعان:
أ - المناولة المقرونة بالإجازة، ويسمى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة، وهي دون السماع في المرتبة.
ب - المناولة المجردة عن الإجازة: بان يناوله كتابا ويقول: هذا سماعي أو روايتي من غير أن يقول: اروه عنى أو أجزت لك روايته عنى والصحيح انه لا يجوز له الرواية بها، وجوزها بعض المحدثين.
وإذا روى بها، قال: حدثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة، غير مقتصر على حدثنا وأخبرنا لايهامه السماع أو القراءة.
رابعها: الكتابة:
وهي ان يكتب الشيخ مروية لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة بكتبه له، وهي أيضا نوعان:
أ - مقرونه بالإجازة بان يكتب إليه: أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت به إليك ونحو ذلك من عبارات الإجازة. وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة.
ب - مجردة عن الإجازة: واختلفوا في جواز الرواية بها وعدمه.
خامسها: الإجازة:
الإجازة: إذن وتسويغ، مثل قول الشيخ: أجزتك رواية كذا، أو الكتاب الفلاني، أو رواية مسموعاتي أو ما أشتمل عليه فهرستي هذا. ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمله المجيز من حديث.
ويصح للمجاز له إجازة المجاز لغيره، فيقول: أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته.