ويعتبر فيما خالف الاجماع: كونه مما يثبت حكمه في دين الاسلام ضرورة كما ذكر (6) لخفاء كثير من الاجماعيات على الآحاد (7)، وكون الاجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية (8) وإن كان نادرا.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط (9) فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع (10)، وآخرون على إضافة ما ذكرناه (11)
____________________
(1) أي هذه الأمثلة المذكورة.
(2) وهو الكفر بصدور فعل مكفر.
(3) أعم من أن يكون باللفظ، أو بعمل من الجوارح.
(4) أي للدين.
(5) لا اختصاص لهتك القرآن الشريف بإلقائه في القاذورة.
بل يحصل ولو برميه، أو سحقه، أو جعل شئ قذر عليه.
(6) في القول " الشارح " رحمه الله: إنكار ما علم من الدين ضرورة.
(7) أي أفراد المسلمين.
(8) بين فرق المسلمين وإن كان الخلاف نادرا كبعض الفرق المعتزلة، أو فرق المسلمين البائدة.
(9) وهو كون المسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها في دين الاسلام.
(10) أي لم يقيد الاجماع بكونه: ما بلغ حد الضرورة، أو مطلق الاجماع وإن لم يبلغ هذا الحد.
(11) وهو ما علم من الدين ضرورة.
(2) وهو الكفر بصدور فعل مكفر.
(3) أعم من أن يكون باللفظ، أو بعمل من الجوارح.
(4) أي للدين.
(5) لا اختصاص لهتك القرآن الشريف بإلقائه في القاذورة.
بل يحصل ولو برميه، أو سحقه، أو جعل شئ قذر عليه.
(6) في القول " الشارح " رحمه الله: إنكار ما علم من الدين ضرورة.
(7) أي أفراد المسلمين.
(8) بين فرق المسلمين وإن كان الخلاف نادرا كبعض الفرق المعتزلة، أو فرق المسلمين البائدة.
(9) وهو كون المسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها في دين الاسلام.
(10) أي لم يقيد الاجماع بكونه: ما بلغ حد الضرورة، أو مطلق الاجماع وإن لم يبلغ هذا الحد.
(11) وهو ما علم من الدين ضرورة.