(ولا حكم لارتداد الصبي. والمجنون. والمكره) لكن يؤدب الأولان. والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته بكلمة الكفر، أو فعله (5) ما يوجبه، كما لا يحكم بإسلامه بكلمة الاسلام لو كان كافرا وإلحاقه (6) بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب الحاقه به
____________________
تملكه لزمه استقرار الملك فهو ينافي خروج الملك منه قهرا.
(1) أي ومع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثا.
(2) أي بما يتجدد بمعنى أن الورثة كما يرثون من المرتد ما هو الموجود عنده، كذلك يتملكون منه ما هو المتجدد بعد الارتداد.
(3) بمعنى عدم تملك الورثة للمال المتجدد إلا عند التكسب.
(4) قد أفاد " الشارح " رحمه الله في منشأ القولين وهما: استحقاق الوارث المال عند الارتداد. وعند التكسب: كون سبب الانتقال هو الارتداد. فيكون المعتبر هو الوارث عنده. " هذا هو الوجه الأول ".
وأن التكسب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده " هذا هو الوجه الثاني " وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند الارتداد ومات أحدهما عن ولد قبل التكسب.
فعلى الأول يكون المال المكتسب بين الولد وعمه.
وعلى الثاني يختص به العم، لأنه الوارث حينئذ كما لو ارتد عن ولد وحفيد (5) أي فعل السكران.
(6) أي والحاق السكران بغيره في وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة السكر.
(1) أي ومع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثا.
(2) أي بما يتجدد بمعنى أن الورثة كما يرثون من المرتد ما هو الموجود عنده، كذلك يتملكون منه ما هو المتجدد بعد الارتداد.
(3) بمعنى عدم تملك الورثة للمال المتجدد إلا عند التكسب.
(4) قد أفاد " الشارح " رحمه الله في منشأ القولين وهما: استحقاق الوارث المال عند الارتداد. وعند التكسب: كون سبب الانتقال هو الارتداد. فيكون المعتبر هو الوارث عنده. " هذا هو الوجه الأول ".
وأن التكسب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده " هذا هو الوجه الثاني " وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند الارتداد ومات أحدهما عن ولد قبل التكسب.
فعلى الأول يكون المال المكتسب بين الولد وعمه.
وعلى الثاني يختص به العم، لأنه الوارث حينئذ كما لو ارتد عن ولد وحفيد (5) أي فعل السكران.
(6) أي والحاق السكران بغيره في وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة السكر.