(وتبين منه (4) زوجته، وتعتد للوفاة) وإن لم يدخل على الأصح لما تقدم (5) (وتورث أمواله) الموجودة حال الردة (بعد قضاء ديونه) السابقة عليها (6) (وإن كان حيا باقيا (7)، لأنه في حكم الميت
____________________
أما هو فيبني على أن زوجته قد بانت منه بارتداده فلا يجوز له مقاربتها، والمضاجعة معها، إلا بعقد جديد بعد العدة، أو في أثنائها على الخلاف في ذلك.
وأما بالنسبة إلى أمواله فهي للوارث ولا يجوز له التصرف فيها.
وأما بالنسبة إلى غيره ممن علم بارتداده وتوبته فيبني على بينونة الزوجة فيجوز له العقد عليها بعد انقضاء العدة.
ويبني أيضا على الأموال إلى ورثته، وأنه يجوز له المعاملة معهم في هذه الأموال مع الورثة، ولا يجوز له المعاملة مع المرتد في هذه الأموال.
(1) كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 338.
(2) وهو ترتب هذه الأحكام في حقه. وحق غيره.
(3) أي قبول توبته. فلا منافاة بين ترتب الأحكام المذكورة في الهامش رقم 9 ص 338، وبين قبول توبته في الواقع ونفس الأمر، لأن ترتب تلك الأحكام عقوبة له.
(4) أي من المرتد، تاب أم لم يتب.
(5) في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 337.
ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 337.
(6) أي على الردة.
(7) ولم يقتل بعد لسبب من الأسباب المذكورة في الهامش رقم 8 ص 338.
وأما بالنسبة إلى أمواله فهي للوارث ولا يجوز له التصرف فيها.
وأما بالنسبة إلى غيره ممن علم بارتداده وتوبته فيبني على بينونة الزوجة فيجوز له العقد عليها بعد انقضاء العدة.
ويبني أيضا على الأموال إلى ورثته، وأنه يجوز له المعاملة معهم في هذه الأموال مع الورثة، ولا يجوز له المعاملة مع المرتد في هذه الأموال.
(1) كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 338.
(2) وهو ترتب هذه الأحكام في حقه. وحق غيره.
(3) أي قبول توبته. فلا منافاة بين ترتب الأحكام المذكورة في الهامش رقم 9 ص 338، وبين قبول توبته في الواقع ونفس الأمر، لأن ترتب تلك الأحكام عقوبة له.
(4) أي من المرتد، تاب أم لم يتب.
(5) في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 337.
ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 337.
(6) أي على الردة.
(7) ولم يقتل بعد لسبب من الأسباب المذكورة في الهامش رقم 8 ص 338.