____________________
(1) بأن كان أحد أبويه مسلما.
(2) " مستدرك الوسائل ". المجلد 3. ص 242. الحديث 2.
(3) أي أعرض.
(4) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 544 الحديث 2.
(5) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 257 الحديث 11 (6) من الأخبار الواردة في ذلك. وقد أشير إليها في الهامش رقم 1.
و4 و5 ص 337.
(7) في أن توبته لا تقبل.
(8) سواء تاب أم لم يتب.
(9) أي تكليف الاسلام.
(2) " مستدرك الوسائل ". المجلد 3. ص 242. الحديث 2.
(3) أي أعرض.
(4) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 544 الحديث 2.
(5) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 257 الحديث 11 (6) من الأخبار الواردة في ذلك. وقد أشير إليها في الهامش رقم 1.
و4 و5 ص 337.
(7) في أن توبته لا تقبل.
(8) سواء تاب أم لم يتب.
(9) أي تكليف الاسلام.