ولو كان المقصود منه (5) الظهر فلا شئ عليهما، إلا أن يوجب نقص القيمة. لتحريم لحمه، أو لغيره (6) فيلزمها الأرش.
ولو كان الواطئ بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم، لأنه حينئذ عيب.
(والتعزير) الثابت على الفاعل (موكول إلى نظر الإمام عليه السلام) أو من قام مقامه (7) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا. وقد
____________________
(1) أي هذا الوطء، لأنه سبب الاتلاف.
(2) أي وحكم الضمان في الاتلاف لا يختص البالغ العاقل، بل يشمل الطفل والمجنون.
(3) أي إن كان للطفل والمجنون مال فيؤخذ منه، ويدفع إلى صاحب البهيمة.
(4) أي يطالبان بالمال. بمعنى أنهما لا يطالبان في حالة الاعسار، بل في حالة اليسار.
(5) أي من الحيوان الذي وطأه المجنون والطفل الظهر فلا شئ عليهما من الغرامة.
(6) كالوهن الذي يصيب المشتري حيث يقال في حق الحيوان:
هذا الحيوان موطوء.
(7) وهو الوالي النائب من قبله عليه السلام في زمن حضوره.
والمجتهد المطلق الجامع للشرائط المبسوط اليد في زمن الغيبة.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء. ص 62 عند قول
(2) أي وحكم الضمان في الاتلاف لا يختص البالغ العاقل، بل يشمل الطفل والمجنون.
(3) أي إن كان للطفل والمجنون مال فيؤخذ منه، ويدفع إلى صاحب البهيمة.
(4) أي يطالبان بالمال. بمعنى أنهما لا يطالبان في حالة الاعسار، بل في حالة اليسار.
(5) أي من الحيوان الذي وطأه المجنون والطفل الظهر فلا شئ عليهما من الغرامة.
(6) كالوهن الذي يصيب المشتري حيث يقال في حق الحيوان:
هذا الحيوان موطوء.
(7) وهو الوالي النائب من قبله عليه السلام في زمن حضوره.
والمجتهد المطلق الجامع للشرائط المبسوط اليد في زمن الغيبة.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء. ص 62 عند قول