(وإن كانت غير مأكولة) أصلا (7)، أو عادة والغرض الأهم غيره (8) كالفيل. والخيل. والبغال. والحمير (لم تذبح) وإن حرم لحمها على الأقوى (بل تخرج من بلد الواقعة) إلى غيره قريبا كان أم بعيدا على الفور.
وقيل: يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة، وظاهر
____________________
(1) أي وفي حكم النسل المتجدد من حيث حرمة اللحم: الشعر والصوف واللبن والبيض. فهذه الأشياء أيضا يحرم استعمالها فيما إذا تجددت.
(2) أي بعد الذبح.
(3) لأنها لا تجري عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.
(4) لا يعلمها إلا الله عز وجل.
(5) أي لتجتنب جميع استعمالات البهيمة الموطوءة من لحمها. ووبرها.
وشعرها.
(6) كما إذا اشتبهت الموطوءة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.
(7) كالكلب والخنزير والسباع الضارية.
(8) أي غير الأكل. فإن الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير.
والفيل ركوبها. وحمل الأثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الأنهر والآبار لسقي الدور والبساتين.
(2) أي بعد الذبح.
(3) لأنها لا تجري عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.
(4) لا يعلمها إلا الله عز وجل.
(5) أي لتجتنب جميع استعمالات البهيمة الموطوءة من لحمها. ووبرها.
وشعرها.
(6) كما إذا اشتبهت الموطوءة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.
(7) كالكلب والخنزير والسباع الضارية.
(8) أي غير الأكل. فإن الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير.
والفيل ركوبها. وحمل الأثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الأنهر والآبار لسقي الدور والبساتين.