نعم من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين (1).
والمصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما (2)، ولعله بناء على ما ادعاه في الذكرى من تلازم الوصفين (3)، وأن الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان: فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكدا.
وفيه نظر (4). والحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه (5)، أما لو غلا وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك غير واضح.
____________________
وفي نفس المصدر ص 314 الحديث 3 ما هذا لفظه:
عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير.
قال: تشربه ما لم يغل. فإذا غلا فلا تشربه.
قلت: أي شئ الغليان.
قال: القلب.
الظاهر أن المراد من القلب: ما يصير أسفله أعلاه. وأعلاه أسفله بسبب الغليان المسبب من النار.
(1) وهما: القلب. والاشتداد حتى يذهب ثلثاه.
(2) لأنه قال: " إذا غلا واشتد ".
(3) الغليان. والاشتداد.
(4) أي في تلازم الاشتداد بمجرد الغليان نظر، لأن الاشتداد محتاج إلى مقدار من الزمن حتى يحصل القوام.
(5) في قوله: إذا كان بالنار.
ولا يخفى أن هذه الحالة لا تتحقق إلا بالنار. إذ يمكن ذهاب الثلثين بالشمس، أو بسبب حرارة الهواء من دون هذه الصفة وهو الغليان بأن تتبخر.
عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير.
قال: تشربه ما لم يغل. فإذا غلا فلا تشربه.
قلت: أي شئ الغليان.
قال: القلب.
الظاهر أن المراد من القلب: ما يصير أسفله أعلاه. وأعلاه أسفله بسبب الغليان المسبب من النار.
(1) وهما: القلب. والاشتداد حتى يذهب ثلثاه.
(2) لأنه قال: " إذا غلا واشتد ".
(3) الغليان. والاشتداد.
(4) أي في تلازم الاشتداد بمجرد الغليان نظر، لأن الاشتداد محتاج إلى مقدار من الزمن حتى يحصل القوام.
(5) في قوله: إذا كان بالنار.
ولا يخفى أن هذه الحالة لا تتحقق إلا بالنار. إذ يمكن ذهاب الثلثين بالشمس، أو بسبب حرارة الهواء من دون هذه الصفة وهو الغليان بأن تتبخر.