إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم (2)، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان (3)، لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه (4) كالخمر وغيره من الربوبات (5) المسكرات لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد، ولما كانا (6) متلازمين كما ادعاه (7) لم يناف تعليق (8) التحريم على الغليان
____________________
النجاسة للعصير كما هو المدعى، لا أن النجاسة تكون سببا لحرمته. ولذا ترى " أن الشارح " رحمه الله أفاد بمثل ما قلناه: بقوله: " لأنها مرتبة عليه ". أي النجاسة مترتبة على التحريم.
وقد عثرنا على نسخة خطية موجودة عندنا بلفظة " مقتضى ".
(1) أي بتحريم العصير مع الاشتداد.
(2) بل للنجاسة سبب آخر.
(3) وقد عرفت في الهامش رقم 4 ص 198: أن " الشارح " رحمه الله أفاد عدم التلازم بين الغليان والاشتداد.
(4) أي العصير مثل الخمر في الحرمة والنجاسة. حيث عبر عنه في بعض الأخبار " بأنه خمر استصغره الناس ". راجع " التهذيب " الطبعة الجديدة سنة 1382. الجزء 9. ص 125.
الحديث 275.
(5) بضم الراء جمع الرب بضم الراء أيضا المراد منها المايعات المتخثرة (6) أي الغليان والاشتداد.
(7) أي " المصنف ".
(8) أي تعليق " المصنف " الحرمة على الغليان في قوله: " العصير إذا غلا
وقد عثرنا على نسخة خطية موجودة عندنا بلفظة " مقتضى ".
(1) أي بتحريم العصير مع الاشتداد.
(2) بل للنجاسة سبب آخر.
(3) وقد عرفت في الهامش رقم 4 ص 198: أن " الشارح " رحمه الله أفاد عدم التلازم بين الغليان والاشتداد.
(4) أي العصير مثل الخمر في الحرمة والنجاسة. حيث عبر عنه في بعض الأخبار " بأنه خمر استصغره الناس ". راجع " التهذيب " الطبعة الجديدة سنة 1382. الجزء 9. ص 125.
الحديث 275.
(5) بضم الراء جمع الرب بضم الراء أيضا المراد منها المايعات المتخثرة (6) أي الغليان والاشتداد.
(7) أي " المصنف ".
(8) أي تعليق " المصنف " الحرمة على الغليان في قوله: " العصير إذا غلا