وقيل: يختص الحكم (3) بما يوجب القتل، ويتحتم هنا (4) استيفاؤه (5) عملا بالأصل (6). والأول (7) أشهر.
(ويثبت) هذا الفعل (8) (بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين) مع بلوغ المقر، وعقله، واختياره، وحريته (ولو شهد أحدهما بالشرب، والآخر بالقئ قيل: يحد لما روي عن علي عليه السلام) في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، وآخر بقيئها فقال علي عليه السلام: (ما قاءها إلا وقد شربها) (9).
____________________
(1) بالنصب مفعول لقوله: أسقطت. أي إذا أسقطت التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو القتل.
(2) أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد.
(3) وهو سقوط الحد بالتوبة.
(4) أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل.
(5) أي استيفاء الحد.
(6) وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء.
(7) وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد.
وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد، للاستصحاب المذكور.
(8) وهو شرب الخمر.
(9) " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة 1378. الجزء 3. ص 26 الحديث 3.
(2) أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد.
(3) وهو سقوط الحد بالتوبة.
(4) أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل.
(5) أي استيفاء الحد.
(6) وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء.
(7) وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد.
وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد، للاستصحاب المذكور.
(8) وهو شرب الخمر.
(9) " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة 1378. الجزء 3. ص 26 الحديث 3.