(وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (إذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره (4) على المشهور. والأقوى قبولها (5) وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا. وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فإن ظاهر النص (6) والفتوى وجوب قتله وإن تاب.
ومن ثم قيده (7) هنا خاصة، وظاهرهم أن ساب الإمام كذلك (8).
____________________
(1) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 576. الحديث 1.
(2) نفس المصدر ص 577. الحديث 2.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
(3) في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
(4) أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
(5) أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
(6) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 459. الحديث.
(7) أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
(8) أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.
(2) نفس المصدر ص 577. الحديث 2.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
(3) في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
(4) أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
(5) أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
(6) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 459. الحديث.
(7) أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
(8) أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.