(ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك)، سواء كان التأديب لقذف أم غيره.
وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة؟ ظاهره الأول والأقوى الثاني، للأصل، ولأن تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم.
(ويعزر كل من ترك واجبا، أو فعل محرما) قبل أن يتوب (بما يراه الحاكم، ففي الحر لا يبلغ (4) حده) أي مطلق حده.
فلا يبلغ (5) أقله وهو خمسة وسبعون. نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا (6) فالمعتبر فيه (7) حد الزنا. وكالقذف بما لا يوجب الحد فالمعتبر فيه حد - القذف (8) (وفي) تعزير (العبد لا يبلغ
____________________
(1) إذا عير مسلما.
(2) أي على التنابز، والتعيير.
(3) أي قطعا لمادة الفتنة.
(4) أي لا يبلغ التعزير الحد الكامل للحر، بل يصل إلى الأقل من أقل الحر مثلا الحد الأقل للحر خمسة وسبعون سوطا. فالتعزير لا بد أن يبلغ إلى الأقل من هذا. وهي " أربعة وسبعون سوطا ".
(5) أي التعزير أقل حد الحر كما عرفت آنفا.
(6) مثل التقبيل. واللمس. والملاعبة.
(7) المعتبر في جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا حد الزنا وهي مائة جلدة.
(8) أي حد القذف وهو التعزير يضربه تسعة وسبعين سوطا.
(2) أي على التنابز، والتعيير.
(3) أي قطعا لمادة الفتنة.
(4) أي لا يبلغ التعزير الحد الكامل للحر، بل يصل إلى الأقل من أقل الحر مثلا الحد الأقل للحر خمسة وسبعون سوطا. فالتعزير لا بد أن يبلغ إلى الأقل من هذا. وهي " أربعة وسبعون سوطا ".
(5) أي التعزير أقل حد الحر كما عرفت آنفا.
(6) مثل التقبيل. واللمس. والملاعبة.
(7) المعتبر في جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا حد الزنا وهي مائة جلدة.
(8) أي حد القذف وهو التعزير يضربه تسعة وسبعين سوطا.