وهذا (1) حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة، إلا أن عدم دلالته (2) أظهر. ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته (3) إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن (4) مسكرا فرتب بحثه عليه (5).
(و) إنما يحرم العصير بالغليان إذا (لم يذهب ثلثاه به، ولا انقلب خلا) فمتى تحقق أحدهما حل وتبعته الطهارة أيضا.
أما الأول (6) فهو منطوق النصوص.
وأما الثاني (7) فللانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة.
____________________
شرح هذا الإطلاق والتقييد في الهامش رقم 2 ص 201.
(1) وهو استنباط النجاسة من الحرمة لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة (2) أي عدم دلالة التحريم على النجاسة أظهر.
(3) أي نجاسة العصير.
(4) أي وإن لم يكن المسكر المذكور مسكرا بالفعل لقتله، أو الاعتياد الشارب، أو مزج بما يمنع إسكاره.
(5) أي رتب بحث العصير على إسكاره بأن يقال: إن العصير لو كان مسكرا لكان نجسا.
(6) وهو ذهاب الثلثين فهو منطوق النصوص.
راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3 ص 313 الباب الثاني. الأحاديث إليك بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه. فمنطوق هذا الحديث يدل على حلية العصير بذهاب ثلثيه.
(7) وهو انقلاب العصير خلا.
(1) وهو استنباط النجاسة من الحرمة لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة (2) أي عدم دلالة التحريم على النجاسة أظهر.
(3) أي نجاسة العصير.
(4) أي وإن لم يكن المسكر المذكور مسكرا بالفعل لقتله، أو الاعتياد الشارب، أو مزج بما يمنع إسكاره.
(5) أي رتب بحث العصير على إسكاره بأن يقال: إن العصير لو كان مسكرا لكان نجسا.
(6) وهو ذهاب الثلثين فهو منطوق النصوص.
راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3 ص 313 الباب الثاني. الأحاديث إليك بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه. فمنطوق هذا الحديث يدل على حلية العصير بذهاب ثلثيه.
(7) وهو انقلاب العصير خلا.