ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له (4) اتفاق القائل بنجاسته (5) على اشتراطه فيها، مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك (6) مطلقا كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب، إلا أن يجعلوا الحكم بتحريمه (7) دليلا على نجاسته. كما ينجس العصير لما صار خمرا وحرم.
وحينئذ (8) فتكون نجاسته مع مع الاشتداد مقتضى (9)
____________________
(1) بل يكفي في التحريم مجرد الغليان.
(2) وقد أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 197. فالأخبار في الباب مطلقة. حيث إن قوله عليه السلام: " القلب " في جواب السائل " أي شئ الغليان " مطلق ليس فيه ذكر من الاشتداد، بل علق عليه السلام التحريم على نفس الغليان فقط من دون اعتبار أمر آخر.
(3) أي وإن سلم ملازمة الاشتداد للغليان، لكنه لا دخل له في تحريم العصير (4) أي للاشتداد.
(5) أي بنجاسة العصير بناء على اشتراط الاشتداد في النجاسة.
(6) أي على النجاسة مطلقا، لا قبل الاشتداد ولا بعده.
(7) أي بتحريم تناول العصير بعد الغليان. فيكون هذا التحريم دليلا على نجاسته، لأن مقتضى تشبيه العصير بالخمر في قوله عليه السلام: (العصير خمر استصغره الناس) أن يكون نجسا حينما يحرم.
(8) أي حين يحرم العصير بعد الغليان، أو الاشتداد.
(9) في أعلب النسخ المطبوعة والخطية الموجودة عندنا كلمة " تقتضي " بصيغة المضارع. والصحيح بصيغة المفعول كما أثبتاه. لأن الحرمة هي التي تسبب
(2) وقد أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 197. فالأخبار في الباب مطلقة. حيث إن قوله عليه السلام: " القلب " في جواب السائل " أي شئ الغليان " مطلق ليس فيه ذكر من الاشتداد، بل علق عليه السلام التحريم على نفس الغليان فقط من دون اعتبار أمر آخر.
(3) أي وإن سلم ملازمة الاشتداد للغليان، لكنه لا دخل له في تحريم العصير (4) أي للاشتداد.
(5) أي بنجاسة العصير بناء على اشتراط الاشتداد في النجاسة.
(6) أي على النجاسة مطلقا، لا قبل الاشتداد ولا بعده.
(7) أي بتحريم تناول العصير بعد الغليان. فيكون هذا التحريم دليلا على نجاسته، لأن مقتضى تشبيه العصير بالخمر في قوله عليه السلام: (العصير خمر استصغره الناس) أن يكون نجسا حينما يحرم.
(8) أي حين يحرم العصير بعد الغليان، أو الاشتداد.
(9) في أعلب النسخ المطبوعة والخطية الموجودة عندنا كلمة " تقتضي " بصيغة المضارع. والصحيح بصيغة المفعول كما أثبتاه. لأن الحرمة هي التي تسبب