(ولا يثبت الزنا في حقه (2) إلا بالاقرار أربع مرات) كما سبق (3).
ويحتمل كونه (4) قذفا، لدلالة الظاهر عليه (5)، ولأن (6) الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية، والآخر بالمفعولية.
____________________
(1) أي احتمال الاكراه في الزنا كاف في سقوط حد القذف عن القاذف لاحتمال أنه أكرهها في الزنا فليس قذفا لها حتى يستحق القاذف حد القذف بهذا الكلام بل يستحق حد الزنا.
(2) أي في حق القاذف حين يقول للمرأة المعينة: " إني زنيت بك ".
(3) في الفصل الأول في حد الزنا عند قول " المصنف: ولا يجب حد الزنا إلا بأربع مرات ".
(4) أي كون قول القاذف للمرأة: " إني زنيت بك ".
(5) أي لدلالة ظاهر اللفظ على القذف عرفا.
(6) دليل ثان لكون اللفظ الصادر من القاذف بهذه الكيفية يعد قذفا.
وخلاصته: إن العمل الصادر وهو الزنا فعل واحد بالنسبة إليهما وقائم بهما، لكنه مختلف من حيث الفاعلية والمفعولية.
فمن حيث صدور الفعل عن الرجل يسمى فاعلا، ومن حيث وقوعه على المرأة مفعولة.
وهذا لا يوجب التغاير في معنى الزنا، بل هو معنى واحد بالنسبة إليهما.
(2) أي في حق القاذف حين يقول للمرأة المعينة: " إني زنيت بك ".
(3) في الفصل الأول في حد الزنا عند قول " المصنف: ولا يجب حد الزنا إلا بأربع مرات ".
(4) أي كون قول القاذف للمرأة: " إني زنيت بك ".
(5) أي لدلالة ظاهر اللفظ على القذف عرفا.
(6) دليل ثان لكون اللفظ الصادر من القاذف بهذه الكيفية يعد قذفا.
وخلاصته: إن العمل الصادر وهو الزنا فعل واحد بالنسبة إليهما وقائم بهما، لكنه مختلف من حيث الفاعلية والمفعولية.
فمن حيث صدور الفعل عن الرجل يسمى فاعلا، ومن حيث وقوعه على المرأة مفعولة.
وهذا لا يوجب التغاير في معنى الزنا، بل هو معنى واحد بالنسبة إليهما.