(ويسقط الحد بتصديق المقذوف) على ما نسبه إليه من الموجب للحد (والبينة) (4) على وقوعه منه (والعفو) (5) أي عفو المقذوف عنه، (وبلعان الزوجة) (6) لو كان القذف لها. وسقوط الحد في الأربعة (7) لا كلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك (8) التعزير؟ يحتمله، خصوصا في الأخيرين (9)، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب غيره (10)، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين (11) لأن قيام البينة والاقرار
____________________
(1) بالنسبة إلى القاذف.
(2) سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.
(3) في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ":
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أم تعدد ".
(4) أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف.
(5) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف.
(6) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة. من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
(7) وهو تصديق المقذوف القاذف، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.
(8) أي مع سقوط الحد.
(9) وهما: العفو واللعان.
(10) وهو التعزير.
(11) وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.
(2) سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.
(3) في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ":
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أم تعدد ".
(4) أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف.
(5) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف.
(6) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة. من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
(7) وهو تصديق المقذوف القاذف، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.
(8) أي مع سقوط الحد.
(9) وهما: العفو واللعان.
(10) وهو التعزير.
(11) وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.