كا يب قال وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل فأهل - 1 - الأرض يقولون هي ارضهم وأهل الإستان - 2 - يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها الا برضا أهلها.
572 (17) كا 282 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشا - خ) عن ابان عن زرارة قال قال لا بأس بان يشترى ارض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.
573 (18) يب 155 ج 7 صا 111 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من ارضهم لهم واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان ارضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى انهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه.
574 (19) الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال:
لا تشترى من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا لأنه فيئ المسلمين ولا يشترى من رقيقهم الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.
575 (20) يب 148 ج 7 صا 109 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه وقال انما ارض الخراج للمسلمين فقالوا له (لهم - خ ل) فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا بأس الا ان يستحى من عيب ذلك.
576 (21) يب 147 ج 7 صا 109 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان