أنه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا (تزدادوا - خ) أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
567 (12) يب 146 ج 4 - صا 109 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف ترى في شراء ارض الخراج قال: ومن يبيع ذلك (و - صا) هي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده (يديه - صا) قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشترى (اشتر - صا) حقه منها ويحول حق المسلمين عليه (و - صا) لعله يكون أقوى عليها وأملي بخراجهم منه.
568 (13) يب 146 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن علي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
569 (14) يب 147 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما يؤدى عنها المقنع 132 - وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
570 (15) يب 148 ج 7 - صا 110 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء ارضهم فقال لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى فيها كما يؤدون عنها (فيها - صا).
571 (16) كا 283 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد يب 149 ج 7 - صا 110 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شراء ارض (اهل - يب صا) الذمة قال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى (عنها - صا كا) كما يؤدون