محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله (فاقتله - قرب الإسناد) فما تبعك منه - 1 - من شئ فهو على.
530 (8) أمالي الطوسي 282 - ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن جنشى قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دخل على مؤمن في داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.
531 (9) 249 ج 3 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ودم اللص هدر ولا شئ على من دفع عن نفسه.
532 (10) ك 262 ج 2 - فقه الرضا عليه السلام ومن تخطى حريم قوم حل قتله:
533 (11) كا 297 ج 7 - علي بن محمد عن يب 211 ج 10 - أحمد بن أبي عبد الله وغيره انه كتب اليه يسأله عن الأكراد فكتب اليه لا تنبهوهم الا بحد السيف.
534 (12) كا 51 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ان الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحاربه.
535 (13) يب 157 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إن