أيديهم - 1 - يعملونها - 2 - ويعمرونها وما (بها - صايب 148) بأس - 3 - ولو - 4 - اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه - 5 - فهم أحق بها وهي لهم.
ك 149 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى ارض اليهود والنصارى وذكر نحوه 564 (9) يب 148 ج 7 صا 110 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن (عن - خ) شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بان يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على امر وترك (6) الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
565 (10) كا 282 ج 5 عن بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقين من ارض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج قال عمار ثم اقبل على فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. 566 - (11) يب 147 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. يب 147 ج 4 بهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام