بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين فقال لا يصلح الا ان يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها قلنا فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما اكل من غلتها بما عمل.
577 (22) يب 147 ج 7 صا 111 ج 3 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن فقيه 152 - ج 3 أبى الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو (هي - فقيه) فيئ للمسلمين وتقدم في رواية النعماني (1) من باب (6) معرفة حدود الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ويتبعها الوزن والكيل والمساحة فما كان من العدد فهو من باب الإبل والبقر والغنم واما المساحة فمن باب الأرضين والمياه ولاحظ أحاديث باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات فان فيه ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن أبي نصر من هذا الباب قوله عليه السلام من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر الخ وفى روايته الأخرى ما يقرب ذلك فلاحظهما.
وفى رواية حماد (2) من باب (63) كيفية قسمة الغنائم قوله عليه السلام وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وقوله عليه السلام والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
وفى رواية مصعب (15) من باب (75) حكم الجزية قوله امرني أمير المؤمنين عليه السلام ان أضع على كل جريب ذرع غليظ درهما ونصفا الخ فلاحظها وفى رواية الدعائم (19) قوله عليه السلام وعليهم مع ذلك الخراج