في ارضهم لمن كانت في الأرض منهم من صغير أو كبير أو امرأة أو رجل فالخراج عليها (عليه - خ) ومن أسلم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج لان الخراج عن الأرض وان باعوها فصارت للمسلمين بقي الخراج عليها بحالها والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مأتى درهم فصاعدا وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث باب ان من أحيى أرضا مواتا فهي له من كتاب احياء الموات ما يناسب المقام فلاحظ وفى رواية الحلبي (2) من باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع من أبواب عقد البيع وشروطه قوله من اشترى ارض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها.
قد تم بمنه وتوفيقه كتاب جهاد العدو وله الحمد والشكر والثناء ويتلوه انشاء الله تعالى أبواب جهاد النفس.