أترى بالصبح من خفاء قال قلت لا قال فإنه أبين من الصبح فان امرنا إذا كان (كان - خ) أبين من فلق الصبح قال ثم قال مزاولة (مناولة - خ ل) جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقص اكله (اجله - خ ل) فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة.
550 (28) كا 54 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضحك الله عز وجل إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم ان يجوزوا (حتى يجوزوا - خ).
551 (29) العلل 603 أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اتركوا اللص ما ترككم فان كلبهم شديد وسلبهم (وسفلهم - خ) خسيس.
552 (30) يب 157 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون رجلا ليس من اهل الريبة.
553 (31) الجعفريات 83 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهر سيفه فدمه هدر.
وتقدم في رواية ابن الفضيل (3) من باب (103) ما يجوز للمحرم ان يقتله من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم فان عرض له لصوص امتنع منهم.
وفى رواية الحلبي (4) قوله عليه السلام فان عرض لك لصوص امتنعت منهم وفى اطلاقات غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يمكن ان يناسب الباب وفى رواية الأعمش (2) من باب (16) اشتراط وجوب الجهاد بامر الإمام عليه السلام قوله عليه السلام ومن قتل دون ماله فهو شهيد وفى رواية تحف العقول (3) قوله عليه السلام ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد.
ويأتي في أحاديث أبواب حد المحارب ما يدل على ذلك فراجع.