فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى لا يكون شرك.
494 (12) يب 114 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 567 ج 3 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 159 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى (جميعا - يب 114 كا) عن عبد الله بن المغيرة عن فقيه 28 ج 2 طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على (عليه - يب 159) عقله. 495 (13) يب 117 ج 4 - صا 53 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 566 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا يب) عن فقيه 27 ج 2 - حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوزوا إلى غيره فقال: ذلك - 1 - إلى الامام (ان - كا) يأخذ من كل انسان منهم ما شاء - 2 - على قدر ماله بما - 3 - يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن (لا - فقيه) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون - 4 - له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (وكيف يكون صاغرا - كا يب صا) و (هو - فقيه) لا يكترث لما (بما - فقيه) يؤخذ منه - حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال: وقال (محمد صا فقيه) ابن مسلم قلت لأبي عبد الله (ع): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من (هذا - كا فقيه) الخمس من ارض الجزية ويأخذ (ون - فقيه) من الدهاقين جزية رؤوسهم اما عليهم في ذلك شئ موظف فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ. فقلت وهذا (فهذا - خ)