قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال: نعم يب 161 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبى الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب - 1 - إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم كا 21 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن سبى الديلم وذكر مثله.
517 (2) يب 161 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد (عبيد - خ) الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهوموا المساجد وان المستوفى (المتوفى - خ ل) هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن (ووطأهن - خ) أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
518 (3) كا 210 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 162 ج 6 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم قال: (فقال - كا) ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.
519 (4) كا 210 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب 162 ج 6 - (الحسن - يب) بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان القوم (الروم - كا) يغيرون على الصقالبة (والنوبة - يب) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون