عليها (عليه - خ) ومن أسلم (منهم - خ) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج لأن الخراج عن الأرض وان باعوها فصارت للمسلمين (إلى المسلمين - خ) بقي الخراج عليها بحاله والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم فصاعدا أو قيمتها. وعنه عليه السلام انه رخص في اخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك.
504 (22) وفيه 380 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر.
505 (23) وفيه 380 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التعدي على المعاهدين 506 (24) وفيه 380 وعن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين.
507 (25) الجعفريات 81 وبإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وضع عن ذمي خراجا أوجبه الله تعالى عليه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين.
وتقدم في رواية ابن محبوب (1) من باب (1) فضل الجهاد قوله عليه السلام فمن دعى إلى الجزية فأبى قتل وسبى اهله وقوله عليه السلام ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته وكلف دون طاقته.
وفى رواية عبد الكريم (2) من باب (17) من يجوز له جمع العساكر قوله عليه السلام (لعمرو بن عبيد) فتصنع ماذا قال ندعوهم إلى الاسلام فان ابوا دعوناهم إلى الجزية قال عليه السلام وان كانوا مجوسا ليسوا باهل الكتاب قال:
سواء الخ فلاحظ.
وفى رواية حفص (2) من باب (20) أقسام الجهاد قوله عليه السلام فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل وما لهم فيئ و