دراهم وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر (ة - فقيه) عشرة دراهم وأمرني ان القى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وأبناء السبيل ولا آخذ منه شيئا) وأمرني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل (منهم - صا) أربعة وعشرين درهما وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم في سنة. المقنعة 45 - روى يونس بن إبراهيم وذكر مثله سندا ونحوه متنا.
500 (18) المقنعة 44 - كان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وانما صنعه بمشورته عليه السلام.
501 (19) الدعائم 380 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين طرحت عنه الجزية (جزيته - خ).
503 (29) ئل 116 - ج 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السلام: ان بنى تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشى ان يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.
503 (2) الدعائم 380 - وعن علي عليه السلام أنه قال الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين وليس على العبيد منهم ولا على الأطفال ولا على النساء جزية وتؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من اهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام ومن (اهل - خ) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ومن (اهل - خ) الطبقة السفلى اثنا عشر درهما وعليهم مع ذلك الخراج في ارضهم لمن كانت في الأرض منهم من صغير أو كبير أو امرأة أو رجل فالخراج