بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى (وذكر مثله) الجعفريات 80 - بأسناده عن علي عليه السلام مثله.
44 (2) كا 28 ج 5 - على عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام يب 142 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى أبى أيوب قال: أخبرني حفص بن غياث قال كتب إلى بعض إخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن (اهل - كا) الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء (وتحرق بالنار أو ترمى - 1 - بالمجانيق - كا) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة كا وسئلته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلوا فان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (حالا - خ ل) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
345 (3) الدعائم 376 - وعن علي عليه السلام أنه قال: يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب المنجنيق على اهل الطائف وقال: ان كان معهم في حصنهم